مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
289
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تبيّن أوّلًا - التعريف : التبيّن - لغة - : الوضوح والانكشاف ، يقال : تبيّن الشيء ، أي ظهر وانكشف . ويستعمل متعدّياً بمعنى الإيضاح والإظهار « 1 » ، وهو بهذا المعنى يتضمّن معنى التأنّي والتثبّت والتوقّف ، يقال : تبيّن في أمره ، إذا تثبّت وتأنّى وتوقّف فيه « 2 » لكشف المراد . ومنه قوله سبحانه وتعالى : إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا « 3 » ، أي فتثبّتوا ولا تعجلوا في القتل « 4 » ، حتى تعلموا من يستحقّ القتل « 5 » . ومن هنا قرئت الآية الشريفة بالثاء من الثبوت ، وقد قيل بأنّ من قرأ بذلك إنّما أراد التثبّت الذي هو خلاف العجلة ، ومن قرأ بالياء والنون أراد التبيّن الذي هو النظر والكشف عن الأمر ، والمعنيان متقاربان ؛ لأنّ المتثبّت متبيّن والمتبيّن متثبّت « 6 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التحرّي : وهو القصد « 7 » والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول « 8 » لترجيح أحد طرفي الشكّ « 9 » . والتبيّن حقيقته معرفة الحال ؛ حذراً عن الإصابة بغير علم ، وقد يطلق التبيّن ولا يطلق التحرّي كما في التبيّن في خبر الفاسق . وقد يحصل التحرّي دون تحقّق التبيّن
--> ( 1 ) انظر : الصحاح 5 : 2083 . لسان العرب 1 : 563 . المصباح المنير : 70 . ( 2 ) انظر : غريب الحديث ( ابن سلّام ) 2 : 32 . لسانالعرب 1 : 563 . تاج العروس 6 : 270 . المعجمالوسيط 1 : 80 . ( 3 ) النساء : 94 . ( 4 ) زبدة البيان : 399 . ( 5 ) تفسير الصافي 1 : 484 . ( 6 ) التبيان 3 : 297 . ( 7 ) الصحاح 6 : 2311 . ( 8 ) لسان العرب 3 : 147 . ( 9 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 434 .